14 / 100
DALL·E 2024 10 26 16.56.13 A realistic illustration of a young Moroccan child with a minor injury such as a scraped knee in a Moroccan schoolyard setting. A caring teacher or e1729985670142

المــلـخــــــــص

أمباركي بنيونس
دكتور في القانون العام
جامعةمحمد الأول وجدة ، المغرب

في هذا المقال سنتطرق إلى إشكالية تعويض ضحايا الحوادث المدرسية بين مسؤولية المعلم  المبنية على الخطاء الواجب الإثبات والمسؤولية المفترضة، وكذا صعوبة التعويض الناتج عن عيوب مسطرية في إطار التأمين المدرسي. فرغم كثرة النصوص القانونية  التي تهدف إلى حماية الأطفال ضحايا  الحوادث المدرسية و تجعل الدولة هي المسؤولة عن جبر الضرر في جميع الأحوال، ورغم أن  الوزارة  تشدد عبر مذكراتها على إلزامية   انخراط جميع التلاميذ في نظام التأمين، إلا أنه بالمقابل  يلاحظ أن جل التلاميذ تضيع حقوقهم  بين الفينة و الأخرى عند  تقديم دعاوى التعويض في إطار المسؤولية المدنية للمعلم  أمام المحاكم،  بل في بعض الأحيان  يرفض طلبهم.

 وقد يزداد الإشكال تعقيدا عندما يرفض التلميذ الانخراط في نظام التأمين وبالتالي يجعل – بتصرفه هذا- بعض المديرين في حيرة من أمرهم في حالة وقوع حادثة مدرسية:  

   فإما العدول عن إرسال ملفه إلى الإدارة المعنية بمبرر انه لن يستفيد من أي تعويض، أو ضرورة إرسال الملف   تجنبا لأي محاسبة إدارية ممكنة في حالة تدهور الحالة الصحية للضحية رغم انه غير مؤمن.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية التقصيرية،  الخطأ الواجب الإثبات،  المسؤولية المفترضة، الحادثة المدرسية، التعويض الجزافي، الخطأ المرفقي.


THE ISSUE OF COMPENSATING VICTIMS OF SCHOOL ACCIDENTS BETWEEN THE FAULT TO BE PROVEN AND THE PRESUMED FAULT

M’BARKI  BENYOUNES
PhD in public law and political sciences
Mohamed 1st University, Oujda, Morocco

       Abstract

In this article, we will address the issue of compensating victims of school accidents, focusing on the teacher’s liability based on proven fault and presumed liability, as well as the difficulties of compensation within the framework of school insurance due to procedural deficiencies.

Despite the abundance of legal texts aimed at protecting children who are victims of school accidents and assigning the state the responsibility to provide compensation in all cases, and despite the ministry’s insistence through its circulars on the mandatory enrollment of all students in the insurance system, it is still observed that most students’ rights are often lost when filing compensation claims under the teacher’s civil liability in courts. In some instances, their claims are even rejected for various reasons.

The problem becomes more complex when students refuse to enroll in the insurance system, leaving some school directors in a dilemma when a school accident occurs. They face the choice of either refraining from sending the student’s accident file to the relevant authorities, on the grounds that the student will not receive any compensation, or sending the file to avoid potential administrative accountability in the event of the victim’s health condition deteriorating, even if the student is not insured.

Keywords: tort liability, fault to be proven, presumed liability, school accident, lump-sum compensation, administrative fault.


قائمة المراجع

الأمراني زنطار، أ. (1999). تشطير التعويض بين المسؤولية الخطئية والمسؤولية المفترضة (دراسة مقارنة). المطبعة والوراقة الوطنية.

البصري، إ. وآخرون. (1993). القانون الإداري المغربي.

باينة، ع. (1988). تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب.

الخمليشي، أ. (1982). المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين. منشورات مكتبة المعارف الرباط.

يعيش، ف. (2001). المسؤولية المدنية للمعلم في القانون المغربي والمقارن. نشر البديع، مراكش.

وزارة التربية الوطنية. (2008، يناير). جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية. مديرية الشؤون القانونية.

مقالات ومداخلات:

اعمو، ع. (93/94). الحوادث المدرسية في التشريع المغربي. مجلة المرشد التضامني, 93/94, ص 4.

الأمراني زنطار، م. (1998، 18 مارس). مسؤولية المعلم وموظفي الشبيبة والرياضة بين مقتضيات القانون العام والخاص. مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي لطلبة السنة الثانية من الدبلوم.

النصوص القانونية:

الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361 (26 أكتوبر 1942).

الإجتهاد القضائي:

القرارات:

قرار عدد 132 الصادر بتاريخ 32/6/1972: في الملف الإداري عدد 333، منشور بقرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 71،72، ص 265.

قرار عدد 131 الصادر بتاريخ 03/02/1977 (غير منشور).

قرار عدد 346 بتاريخ 26/1/1979، قضية الزوين محمد ضد الدولة المغربية، مع تعليق للأستاذ مجيد بن جلون في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 31، مارس 1983.

قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/6/1980، منشور في كتاب المسؤولية المدنية للمعلم في القانون المغربي والمقارن، للمؤلف فارس يعيش، طبعة 2001.

قرار 23/4/1987، ملف 149/7/84، مجلة المحاماة، ص 180.

القرار رقم 99 بتاريخ 24 يناير 1985، في الملف الإداري رقم 94590.

القرار عدد 6824 الصادر في 10/11/1998، في الملف المدني رقم 13/545 (غير منشور).

قرار عدد 813 بتاريخ 01/12/2004، الملف رقم ب 240/4 2001 (غير منشور).

قرار رقم 425 بتاريخ 26/5/2004، الملف عدد 241/4/2001 (غير منشور).

الغرفة الإدارية، قرار عدد 1 بتاريخ 3/1/2002، ورثة رشيد ابيك ضد الوكيل القضائي للمملكة، منشور في كتاب القانون الإداري المغربي للأستاذ محمد الأعرج، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، ص 253.

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القرار رقم 300 بتاريخ 23/1/2014، وزير التربية الوطنية وآخرون ضد ليلى لحلو (غير منشور).

محكمة الاستئناف الإدارية، الرباط، قرار رقم 4463 بتاريخ 14 أكتوبر 2014، الدولة المغربية وآخرون ضد بنتور حمزة (غير منشور).

القرار عدد 3/1232 المؤرخ في 13/10/2015، الدولة المغربية وآخرون ضد شركة التأمين سينيا السعادة وآخرون (غير منشور).

الأحكام:

حكم عدد 1409 بتاريخ 29/2/1984، بازي أحمد النائب عن ابنه القاصر بازي خالد ضد الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول.

المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل، حكم رقم 2345 بتاريخ 13/6/2012، الصادق نوردين ضد وزير التربية الوطنية (غير منشور).

المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل، حكم رقم 2415 بتاريخ 19 يونيو 2012، لحسن لمرطبة ضد وزير التربية الوطنية (غير منشور).

المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل، حكم رقم 2489 بتاريخ 20/6/2012، عزيز الصوفي ضد وزير التربية

الوطنية (غير منشور).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.